الشيخ محمد السند

14

منهاج الصالحين

للمغالبة والتحدّي ( المفاخرة ) ، وهو نمط من المراهنة بغير مال ونمط من المجون الموجب للافتتان الغريزيّ في الغضبيّة أو الشهويّة وسكر القلب والعقل الموجب لفقد التوازن والسيطرة على النفس وصيرورته إلى الخفّة ، وتشتدّ حرمتها مع اجتماع العدد الكثير لها حيث يشتعل الحماس المهيّج ، ثمّ إنّ في موارد حرمة اللعب يحرم المشاركة في مجالسها بالتفرّج . ( مسألة 24 ) : السحر حرام عمله وعلمه ، تعليماً وتعلّماً ، والتكسّب به ، وهو أنواع شتّى ، منه ما يوجب الوقوع في الوهم والتخييل بالغلبة على البصر أو السمع أو القلب وقوى وغرائز النفس أو غيرها ، ولا يبعد أن يكون تسخير الجنّ أوالإنسان أو غيرهما بالأسباب الغريبة الخفيّة منه ، أو من الكهانة الآتية ، وقد ورد أنّ الساحر كالكافر ، ومَن تعلّم شيئاً من السحر ، قليلًا أو كثيراً ، فقد كفر ، وكان آخر عهده بربّه إلّا أن يتوب . ( مسألة 25 ) : القيافة حرام ، وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استناداً إلى علامات خاصّة مخالفة لما هو مقرّر من الموازين الشرعيّة في الإلحاق ، وأمّا الاعتماد على علم الجينات الوراثيّة ، فيسوغ إن أفاد العلم . ( مسألة 26 ) : الشعبذة ، وهي إراءة حركات سريعة خارجة عن العادّة ( مخاريق ) بخفّة وخطفة حرام ، إذا موّه بها الأكاذيب والأباطيل على الآخرين . ( مسألة 27 ) : الكهانة حرام ، وهي الإخبار عن الحوادث الغائبة من الطريق للارتباط ببعض الجانّ والشيطان بارتياض نفسانيّ ، وقذف في القلب ونحو ذلك ، ويحرم الرجوع إليه وتصديقه ، فقد ورد أنّ مَن تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمّد صلىالله عليه‌وآله ، ويلحق بالكهانة مَن يمتهن للإخبار عن الغائبات اعتماداً على أسباب ومقدّمات لا سبيل إلى استعلام صدقها . ( مسألة 28 ) : التنجيم حرام ، وهو الإخبار عن الحوادث - كالرخص